مرسوم رقم 82-467
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 467 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب. 3390
المادة 3
يعين الوزير الذي يدخل في اختصاصه النشاط المزمع القيام به، المتعهد الوطني.
ويحدد دوره بقرار مشترك بين وزين الداخلية والوزير الذى يدخل في اختصاصه النشاط المزمع القيام به بعد استشارة جميع الوزراء المعنيين الآخرين.