مرسوم رقم 82-467
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 467 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب. 3390
المادة الأولى
خلافا للاحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة، تخضع كل تظاهرة أو مبادرة مثل السباق المتواصل والسباق المرحلى كيفما كان نوعه، الذي ينظمه الاجانب في الجزائر لموافقة وزير الداخلية مقدما.