مرسوم رقم 82-467
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 467 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب. 3390
المادة 10
يجب أن تبلغ التعديلات المحتملة التي تدخل على قائمة المشاركين الاصلية أو الوسائل المستعملة للمتعهد الجزائرى قبل 20 يوما من التاريخ المحدد لانطلاق النشاط المزمع القيام به.
المادة II : تبلغ الرخصة المؤقتة المشار اليها في المادة 7 أعلاه :
- للوزراء المعنيين.
للمنظم عن طريق وزير الشؤون الخارجية.