المادة 8
سيوافق على هذه الاتفاقية طبقا للاحكام الدستورية السارية في كل من البلدين.
ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل الاشعارين الذين يشهدان على مطابقتها لهذه الاحكام لدى كلا الطرفين.
المادة و ستظل هذه الاتفاقية سارية المفعول غين محدودة. تنتهى الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من ابلاغ أحد الطرفين الطرف الآخر عن نيته في انهاء مفاعلها.
حرر بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 1981.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية مالطا الشعبية باتريك هولاند محمد يعلى وزير الاستثمارات وزير المالية العمومية 388 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه مراسيم، قرارات، مقررات - رئاسة الجمهورية