مرسوم رقم 82-465
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-465 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نوفمبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام قضاة. 3392 السبت 3365
المادة 7
يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق توقيف مؤقت تطبيق الاتفاقية الحالية وذلك لأسباب أمنية ، نظام عام أو صحة عامة باستثناء الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
في حالة مثل هذا التوقيف يبلغ حينا هذا القرار الى الطرف الآخر المتعاقد بواسطة الطريق الديبلوماسي.
يجب أن يتم ابلاغ مماثل وبنفس الطريق عند رفع هذا القرار.