مرسوم رقم 82-465
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-465 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نوفمبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام قضاة. 3392 السبت 3365
المادة 6
باستثناء الاحكام المنصوص عليها في المواد 1، 2، 3، يخضع مواطنوا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذين يدخلون الاقليم المالطي ومواطنوا جمهورية مالطا الذين يدخلون الاقليم الجزائرى للقوانين والنظم الخاصة بالدخول، والاقامة، والخروج، واقامة الاجانب وكذلك بالنسبة لاولئك الذين يمارسون الانشطة المربحة بواسطة الاجانب بأجور أو مستقلة.