مرسوم رقم 82-465
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-465 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نوفمبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام قضاة. 3392 السبت 3365
المادة 5
يتعهد كل طرف متعاقد باعادة قبول في أي وقت و بدون اجراءات الاشخاص الذين دخلوا اقليم الطرف الآخر المتعاقد طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.