مرسوم رقم 82-465
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-465 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نوفمبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام قضاة. 3392 السبت 3365
المادة 2
يمكن للرعايا المالطيين الحاملين جواز سفر وطني ساري المفعول التوجه الى اقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والخروج منه دون خضوع الى الحصول مسبقا على تأشيرة.