المادة 8
يعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور التوقيع عليه ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة في تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية فى تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به.
حرر ووقع عليه بياموسوكرو يوم 13 مايو سنة 1981 في نصين أصليين باللغة العربية والفرنسية يتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ساحل العاج الشعبية بنى ني يوبين محمد صالح دمبري مدير التعاون الدولى الامين العام لوزارة بوزارة الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية بساحل العاج