DZ Law v0.9.3
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 82-464
مرسوم رقم 82-464 · ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-464 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة المصادقة على اتفاقية الغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطاء الموقعة بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 1981. - 3386

المادة 6

يكون جدول أعمال دورة موضوع تبادل اقتراحات يتم عن الطريقة الدبلوماسية في الشهر الذي يسبق افتتاح كل دورة على الأكثر ويتم التصديق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 5
المادة التالية المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية