مرسوم رقم 82-464
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-464 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة المصادقة على اتفاقية الغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطاء الموقعة بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 1981. - 3386
المادة 4
يترأس وفد كل بلد شخصية من رتبة وزير ويكون علاوة على ذلك مؤلفا من مندوبين تعينهم كل من الحكومتين. 3386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه