مرسوم رقم 82-464
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-464 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج الموقع بياموسوكرو في 13 مايو سنة المصادقة على اتفاقية الغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطاء الموقعة بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 1981. - 3386
المادة 3
تجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة كل سنتين كما تعقد دورة استثنائية باتفاق من الطرفين.
تعقد الدورات بالتناوب في الجزائر في أبيجان.
يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر عقد اجتماع اللجنة المختصة للخبراء المكلفة بدراسة وتقديم الحلول لمشكل معين يتعلق بمجالات التعاون وذلك خلال الفترة التي تفصل بين اجتماع دورتين للجنة المختلطة.