المادة 2
تتمثل مهمة اللجنة فيما يلى :
تحديد اتجاهات العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال :
ا - التعاون الاقتصادى فى قطاعات الزراعة، والصناعة والمناجم والطاقة والنقل، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ب - التبادلات التجارية ،
ج - - العلاقات المالية ، د - التعاون الاجتماعى والثقافي في ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهني، والشبيبة والرياضة، والصحة العمومية والسياحة ، ه التعاون العلمى والتقنى عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في ميادن النشاط الاقتصادى ذات المصلحة المشتركة :
اعداد الاقتراحات التي من شأنها أن تحقق - هذه الاتجاهات وتقديمها الى الحكومتين للمصادقة عليها ،
- حل المشاكل التي قد تحدث عند تطبيق الاتفاقات والمعاهدات المبرمة والتي قد تبرم بين البلدين في المجال التجارى والاقتصادي والمالي، والعلمى والتقنى بالاضافة الى وضعية رعايا كلا البلدين وأموالهم الموجودين في البلد الآخر.