المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وساحل العاج ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ساحل العاج ،
- اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية .
دوان يحذوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلاد الافريقية في جميع المجالات ،
- وادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما ،
- ورغبة منهما في تدعيم هذه الروابط في جميع المجالات ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي، والعلمي، والتقني لصالح البلدين .
اتفقتا على ما يلى :