مرسوم رقم 82-462
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-462 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الثقافي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية با نقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في II مايو سنة 1981 3380
المادة 8
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتعزيز حماية ملائمة وفعلية لحقوق التأليف وغيرها كحق استنساخ المؤلفات الادبية والعلمية والفنية للطرف الآخر وفقا للقوانين السارى بها العمل فى كلا البلدين.
المادة و يسهل كل طرف الى الطرف الآخر انشاء معاهد ثقافية أو جمعيات صداقة مكرسة لاهداف ثقافية وتربوية وذلك وفقا لقوانينه وأنظمته ولسياسته العامة في هذا المجال وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على أنه لا بد من أن تحصل الحكومة المعنية على اتفاق مسبق قبل قيامها بانشاء مثل هذه المؤسسة.