مرسوم رقم 82-462
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-462 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الثقافي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية با نقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في II مايو سنة 1981 3380
المادة 4
يدرس الطرفان المتعاقدان جميع الامكانيات قصد الاعتراف المتبادل ومعادلة الدبلومات والشهادات المسلمة من طرف الجامعات ومعاهد التعليم الاخرى في البلدين الاثنين، وفقا للقوانين السارى بها العمل في كل بلد.