مرسوم رقم 82-462
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-462 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الثقافي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية با نقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في II مايو سنة 1981 3380
المادة 3
يسعى كلا من الطرفين المتعاقدين في اعطاء التسهيلات والمنح الدراسية والخاصة بالتخصص الى مواطني البلد الآخر في معاهدة للتعليم العالى والاختصاص.
ويتم اختيار مستفيدى المنح من طرف السلطات المختصة لكلا الحكومتين ويخضع هؤلاء المستفيدون للانظمة السارى بها العمل في البلد المضيف.