المادة 2
يشجع ويسهل كل من الطرفين : 1 (1) تبادل الزيارات للاساتذة والاخصائيين بغية تنظيم محاضرات ودروس خاصة ب تبادل الوثائق والكتب والمواد الاخرى في ميادين التربية والعلوم والفن والثقافة وكذلك المؤلفات الادبية المترجمة وغيرها لكلا البلدين .
ج) تبادل الفنانين والفرق الفنية ، د المعارض الفنية ، و التعاون بين المنظمات الثقافية والتربوية لكلا البلدين ، ه مشاركة ممثلى البلد الآخر في محاضرات وندوات تنظم في كلا البلدين في الميادين التربوية والعلمية والتقنية والفنية والثقافية.