المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية بانقلاديش الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بانقلاديش الشعبية ، رغبة منهما فى تعزيز روابط الصداقة والاخوة التي تجمع بين الشعب الجزائرى و شعب بانقلاديش وحرصا منهما في تشجيع علاقاتهما الثقافية وفقا لروح تراثهما الثقافي والعلمي والفني ، قد قررتا ابرام هذه الاتفاقية واتفقتا على الترتيبات التالية :