مرسوم رقم 82-462
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-462 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الثقافي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية با نقلاديش الشعبية الموقعة بالجزائر في II مايو سنة 1981 3380
المادة 14
ابرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وهي قابلة للتجديد تلقائيا لفترات مماثلة جديدة اللهم الا اذا أخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في انقاضها وذلك بستة أشهر قبل ذلك.
حرر بالجزائر في II مايو سنة 1981 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبنغالية والفرنسية والانجليزية تتساوى النصوص الاربع في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية بانقلاديش الشعبية الشعبية محمد شمس الحق محمد الصديق بن يحيى