المادة 8
سعيا وراء تشجيع التنمية اللاحقة للعلاقات التجارية بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان التسهيلات الضرورية للمشاركة وتنظيم الاسواق الدولية والمعارض التجارية في كل من البلدين.
المادة و يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير السلع المبينة أدناه معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، وذلك تحت رعاية نظام الاستيراد المؤقت وفي اطار القوانين والانظمة السارية المفعول في بلديهما.
ا) - عينات البضائع ولوازم الاشهار الضرورية لتقديم الطلبات والترويج.
ب) - الاشياء والبضائع المعدة خصيصا لعرضها في الاسواق الدولية والمعارض الدائمة أو المؤقتة، وذلك شريطة الا تكون هذه الاشياء أو البضائع موضوعا للبيع.
ج) - وسائل التغليف ذات العلامة والمستوردة خصيصا لملئها، وكذلك تلك التي تحتوى على أشياء للاستيراد والتي يجب ارجاعها بعد انتهاء المدة المتفق عليها.
د) - الاشياء المعدة لانجاز التجارب.