مرسوم رقم 82-461
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-461 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الغابون، الموقع بالجزائر في 23 يونيو سنة 1981. 3377
المادة 7
لا يعاد تصدير السلع موضوع هذا الاتفاق، ذات المنشأ والواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين.
غير أن العقود المبرمة بين المتعاملين التجاريين الجزائريين والغابونيين تجيز، في حالة الضرورة، الترخيص باعادة التصدير خاصة في نطاق تجارة الحدود وذلك طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في كل من البلدين.