مرسوم رقم 82-461
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-461 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الغابون، الموقع بالجزائر في 23 يونيو سنة 1981. 3377
المادة 6
تعتبر كمنتوجات جزائرية، طبقا لاغراض هذا الاتفاق المنتوجات ذات المنشأ والواردة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكمنتوجات غابونية المنتوجات ذات المنشأ والواردة من جمهورية الغابون.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3379