مرسوم رقم 82-461
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-461 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الغابون، الموقع بالجزائر في 23 يونيو سنة 1981. 3377
المادة 4
يتم انجاز المعاملات التجارية، في اطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين وغابونيين مؤهلين لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كلا البلدين.