المادة 11
يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه، وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة، ويجدد تلقائيا لمدة جديدة ذات سنة واحدة، وذلك مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر رغبته في انهاء العمل به باشعار مسبق قبل ثلاثة أشهر من انتهائه.
واثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المتعاقدين المفوضين شرعا من طرف حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 23 يونيو سنة 1981 في نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفرنسية ولكل من النصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الغابون الشعبية جوليان كمايا على أو بوزار وزير مفوض كاتب الدولة للتجارة الخارجية قائمة (أ) المنتوجات الممكن تصديرها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية الغابون - I - I التمور
2 - النبيذ 3380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403
3 - عصير الفواكه 4 خضر وفواكه مصبرة -5 فلين ومصنوعاته
6 - أحذية
7 - سانديرم 8 جلد تركيبي (اصطناعي) و قماش، وملابس جاهزة 10 أدوات أصناف شغل الصنارة - II - أدوات من مادة البلاستيك
12 - منتوجات كيماوية
13 - منتوجات بتروكيماوية
14 - دهانات وورنيش -15 أدوات من الزجاج
16 - أدوات منزلية 17 منتوجات فولاذية
18 - منتوجات منجمية 19 منتوجات ميكانيكية واليكتروميكانيكية
20 - منتوجات صحية من الخزف والفولاذ المضغوط -
21 - منتوجات معدنية
22 - المنتوجات الهاتفية
23 - الكوابل 24 مصنوعات من الاميانت -25 منتوجات راديو - كهربائية
26 - البناءات المعدنية -27 ورق ومنتوجات من الورق
28 - عود الثقاب -29 كلورور البوليفنيل وأدوات من كلورور البوليفنيل
30 - أفلام ، كتب، جرائد، طوابع الخ ...
قائمة «ب»
المنتوجات الممكن تصديرها من جمهورية الغابون الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية I زيوت البترول الخامة
2 - مشتقات البترول 3 – خشب خام 4 – خشب مقطوع على شكل مربع
5 - شرائح خشبية 6 خشب متعاكس
7 - تأثيث من الخشب
8 - منسوجات قطنية مطبوعة 9-9 منتوجات الصناعة التقليدية
10 - المرمر II بطاريات مستديرة
12 - السكر 13 منتوجات من البلاستيك
14 - الصابون
15 - زيوت الفستق والصويا
16 - أجهزة الراديو
17 - المنغنيز
18 - القشريات 19 التبغ والسجاير
20 - أفلام، كتب وجرائد.