مرسوم رقم 82-460
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-460 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية - أنغولية، الموقع بالجزائر في 29 يونيو سنة 1981 . 3376
المادة 8
يعرض هذا الاتفاق للمصادقة فور التوقيع عليه. ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة | ابتداء من تاريخ ترقيمه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
حرر بالجزائر في 29 يونيو سنة 1981 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانغولية الشعبية لوبو فورتوناتو دو محمد الصالح دمبرى ناسكيمانتو الامين العام وزير التخطيط والتجارة لوزارة الشؤون الخارجية الخارجية