مرسوم رقم 82-460
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-460 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية - أنغولية، الموقع بالجزائر في 29 يونيو سنة 1981 . 3376
المادة 7
يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لفترات جديدة مماثلة يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا برغبته في مراجعة جزئيا أو كليا قبل ستة أشهر من ذلك.