مرسوم رقم 82-460
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-460 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية - أنغولية، الموقع بالجزائر في 29 يونيو سنة 1981 . 3376
المادة 3
تجتمع اللجنة المختلطة مرة في كل سنة كما يمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية وذلك باتفاق الطرفين.
تنعقد الدورات بالتناوب في الجزائر وفي لواندا.