المادة 8
سعيا وراء تشجيع تنمية التجارة بين البلدين، يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع ومنح التسهيلات الضرورية لتنظيم المعارض والاسواق الدولية والمشاركة فيها وكذا تنظيم وتبادل الوفود والبعثات السبت 2 ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3375 التجارية وذلك في نطاق قوانينهما وأنظمتهما على التوالي.
المادة و يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، وذلك في اطار القوانين والانظمة السارية المفعول والمتعلقة بتنظيم الاستيراد والتصدير في كل من البلدين :
1) عينات البضائع ولوازم الاشهار بما فيها أفلام الترويج.
ب) مواد وأدوات مستوردة مؤقتا ومعدة خصيصا لبناء وتهيئة أجنحة الاسواق الدولية والمعارض.
ج) منتوجات وسلع معدة خصيصا لعرضها في الاسواق الدولية والمعارض.
لا يجوز بيع المنتوجات المنصوص عليها في الفقرات «أ»، «ب»، «ج» في كل من البلدين الا بعد الحصول على رخصة مسبقا وبعد تسديد الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة.