مرسوم رقم 82-459
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 459 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام المصادقة على الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولى للبضائع عن طريق البر المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية، الموقع بأديس أبابا في 8 يونيو سنة 1981 3373
المادة 4
غير أن أحكام المادة الثالثة لا تطبق على :
أ (أ) الامتيازات الممنوحة أو التي ستمنح من أحد الطرفين المتعاقدين الى البلدان المجاورة في نطاق تجارة الحدود.
ب) - المزايا الناجمة عن الانخراط في اتحاد جمركي أو منطقة اندماج اقتصادي التي أصبح أو سيصبح فيها أحد الطرفين المتعاقدين عضوا شريكا |