مرسوم رقم 82-459
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 459 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام المصادقة على الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولى للبضائع عن طريق البر المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية، الموقع بأديس أبابا في 8 يونيو سنة 1981 3373
المادة 3
يمنح الطرفان المتعاقدان المعاملة الافضلية الممكنة فيما يخص الحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب وكذلك بالنسبة للشكليات والاجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير، والتخزين. ونقل السلع من سفينة الى أخرى، وعبور السلع وتحويل المدفوعات.