المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية المسميتان أدناه بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما فى تنمية وترقية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما على أساس المساواة والمصلحة المشتركة، 3374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه قد اتفقتا على مايلي :