المادة الأولى
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الاجراءات الناجعة لتسهيل وتنمية وتنويع وتعزيز العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس صادراتهما التقليدية الممكنة، وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار القوانين والانظمة السارية المفعول الخاصة بتنظيم الاستيراد والتصدير في بلديهما على التوالى وكذلك التزاماتهما الدولية.
المادة 2 من أجل الوصول الى الاهداف المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان، طبقا لاحكام الاتفاق، ابرام العقود التجارية بين المؤسسات والهيئات المختصة في بلديهما، ويفضلان كل ما كان ممكنا ابرام العقود التجارية الطويلة الاجل.