المادة 16
يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة.
ابتداء من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه طبقا للاجراءات الدستورية السارية المفعول في كلا البلدين.
حرر بأديس أبابا، في 8 يونيو سنة 1981، من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية، وبلغة أماريك 3376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت د ربيع الأول عام 1403 ه الاثيوبيو، والانجليزية، ولكل من النصوص الثلاثة | اتفاق يتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية أنغولية نفس القوة القانونية عن حكومة الجمهورية عن الحكومة العسكرية الجزائرية الديمقراطية المؤقتة لاثيوبيا الشعبية الاشتراكية على أو بوزار وول شيكول