المادة 11
لا يجوز اعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ والواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة خطية تسلم من طرف السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلى المادة 12 من أجل ضمان التطبيق الجيد لاحكام هذا الاتفاق يجتمع ممثلو الحكومتين في اطار لجنة مشتركة مرة فى السنة بالتناوب مرة في الجزائر العاصمة ومرة أخرى في أديس أبابا وذلك قصد :
1) - القيام بتقييم تنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
ب) حل المشاكل المحتمل ظهورها عند تنفيذ أحكام هذا الاتفاق على ضوء تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.
ج) - بحث كل الاقتراحات المقدمة من أحد الطرفين المتعاقدين والتي من طبيعتها أن تنوع وتعزز أكثر المبادلات التجارية بين البلدين.