DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 82-459
مرسوم رقم 82-459 · ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 459 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام المصادقة على الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولى للبضائع عن طريق البر المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية، الموقع بأديس أبابا في 8 يونيو سنة 1981 3373

المادة 10

تتم تسوية المدفوعات الخاصة بالمبادلات التجارية، موضوع هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل، وذلك طبقا للقوانين والانظمة المتعلقة بمراقبة الصرف السارية المفعول في كل من البلدين.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 8
المادة التالية المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية