الباب الثاني — كيفيات التطبيق
المادة 8
1) (1) - تعرض الحمولة فى مكتب نقطة الانطلاق على السلطات الجمركية قصد فحصها ووضع الختم عليها كما تعرض عليها في الوقت ذاته وثائق العبور الدولي 6 2 (2) - تعرض وسيلة النقل في كل مكتب عبوره وكذا في مكتب نقطة الوصول على السلطات الجمركية مع وثيقة العبور الدولي المتعلقة بالحمولة قصد القيام بالاجراءات الجمركية. 3370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه المادة و باستثناء حالة الارتياب بالتجاوز، تلتزم السلطات الجمركية التابعة لمكتب العبور في كل دولة من الدولتين المتعاقدين باحترام الاختام التي تضعها السلطات الجمركية التابعة للدولة المتعاقدة الاخرى مع الاحتفاظ لنفسها بحق اضافة اختمامها .. الخاصة بها.