مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
الباب الثاني — كيفيات التطبيق
المادة 7
1 (1) - يتم النقل تحت غطاء وثيقة عبور دولى ستتولى اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة 24 أدناه ضبط نموذجها ، 2 ( يجب أن تعد هذه الوثيقة لكل وسيلة من وسائل النقل، وأن يسرى مفعولها على رحلة واحدة فقط.