الباب الثاني — كيفيات التطبيق
المادة 6
1) (1) - يجب أن يتعهد الكفيل بالتضامن وبالاشتراك مع الناقل بأن يقوم عند الطلب الاول، بتسديد حقوق ورسوم الدخول أو الخروج الواجبة الاداء مع اضافة الفوائد الناجمة عن التأخر اليها عند الاقتضاء، وكذا العقوبات المالية التي قد يجرى تطبيقها بموجب القوانين والتنظيمات الجمركية في البلد الذي يعتمد فيه الكفيل والذي قد ترتكب فيه مخالفة من المخالفات ،
2) وفى حالة ما اذا لم يتلق مكتب نقطة الانطلاق أو المرور عند الدخول من مكتب نقطة الوصول أو المرور عند الخروج دليلا يثبت أن الالتزامات التي تعهد بها الناقل قد تم الوفاء بها، مع عدم وجود أي ارتياب بالتجاوز، فانه يمكن أن يمنح الكفيل أجلا معقولا لكى يثبت لادارة الجمارك المعنية مدى التنفيذ المنتظم لهذه الالترامات.