الباب الثاني — كيفيات التطبيق
المادة 5
1
1 - يمكن أن تعمد كل دولة من الدولتين المتعاقدين، في ظل الضمانات والشروط التي ستحددها الى تأهيل أعوان التنفيذ ولاسيما الهيئات المستاجرة المعينة اسميا لهذا الغرض، أو كل الهيئات الاخرى التي تختارها لتتولى تسليم وثائق العبور الدولى المقررة فى هذه الاتفاقية، وذلك اما بصورة مباشرة أو بواسطة هيئات مماثلة ، 2 (2) - سيكون اعتماد الكفيل خاضعا بصورة خاصة الى شرط سريان الضمان الذي يوفره هذا الكفيل للسلطات الجمركية في بلده على المسؤوليات التي يتحملها فى هذا البلد، وذلك بموجب الالتزامات التي يتعهد بها الناقل القائم بنقل البضائع ضمن الشروط المقررة في هذه الاتفاقية