مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
الباب الثاني — كيفيات التطبيق
المادة 4
للاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية يجب على الناقلين ما يلى :
1) أن يمتثلوا لقوانين وتنظيمات الجمارك والنقل الجاري بها العمل في بلدهم وفي البلد المتعاقد الآخر ،
ب) أن يستعملوا السيارات أو العربات الحافظة للبضائع التي يتم اعتمادها مسبقا ضمن الشروط المذكورة في الباب الثالث ،
ج) - أن يتلقوا ضمانا كفيلا، مقبولا من السلطات الجمركية لبلدهم.