مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
الباب الثاني — كيفيات التطبيق
المادة 3
لا تخضع البضائع المنقولة عن طريق البر في وسائل نقل مختومة لاى فحص جمركي في مكاتب العبور ولا يطالب في هذه المكاتب بدفع أو تسديد حقوق ورسوم الدخول أو الخروج، فيما عدا حالة ارتياب بالتجاوز، ومع مراعاة الشروط والكيفيات المحددة في المواد التالية.