الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 27
تستطيع كل دولة من الدولتين المتعاقدتين أن تنقض هذه الاتفاقية في أي لحظة، ويدخل النقض حيز التنفيذ بعد انقضاء أجل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ ابلاغ وزارة الشؤون الخارجية في الدولة المتعاقدة الاخرى قرار النقض.
حرر في باماكو بتاريخ 04 ديسمبر سنة 1981 | في نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية ويستوى النصان كلاهما في القوة القانونية.
عن حكومة جمهورية مالى عن حكومة الجمهورية الاستاذ عليون بلوندين الجزائرية الديمقراطية باي الشعبية وزير الشؤون الخارجية سعيد آيت مسعودان والتعاون الدولى وزير الصناعات الخفيفة