مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 26
يصادق على هذه الاتفاقية حسب الاجراءات الدستورية المعمول بها في كل دولة من الدولتين المتعاقدتين، وتدخل حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق التصديق المتعلقة بها.