مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 25
يمكن أن تعمد حكومتا الدولتين المتعاقدتين السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3373 الى ادخال أية تعديلات على هذه الاتفاقية قد تقود إليها التجربة الناجمة عن تطبيقها، وذلك بمجرد تبادل مذكرة ديبلوماسية في هذا الشأن.