الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 24
1 I (1) - تتمثل مهمة اللجنة المشتركة المالية الجزائرية التي ستشكل فور الامكان عقب دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فيما يلى :
1) - ضبط كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية ،
ب) - السعى الجاد الى ايجاد حلول للصعاب التي قد تنشأ عن طريق هذه الاتفاقية ،
ج) - تحديد قائمة المواد التي يحرمها تشريعهما . 2 ( - (2 تتألف هذه اللجنة من ثمانية أعضاء.
تتولى كل دولة من الدولتين المتعاقدتين تعيين أربعة أعضاء منها، وستختار اللجنة رئيسها على التناوب من بين الاعضاء الماليين والاعضاء الجزائريين، وليس لرئيس اللجنة صوت مرجح، كما أنه يمكن أعضاء اللجنة أن يستعينوا بخبراء. 3 (3) - تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، كما تجتمع بطلب من آية دولة من الدولتين المتعاقدتين.