مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 23
تتعهد الدولتان المتعاقدتان بخصوص البضائع المنقولة ضمن الشروط المقررة في هذه الاتفاقية، بعدم تطبيق تحريمات أخرى غير كل سنتين الى السلطات المشار اليها في الفقرة الثانية | التحريمات التي يقررها تشريعهما بصورة عامة.
من هذه المادة من أجل الفحص واحتمال تمديد الاعتماد ،
(5) - يبطل الاعتماد عندما يدخل أي تعديل على مواصفات السيارة أو المصدق.