مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 22
تستطيع كل دولة متعاقدة أن تتلقى أو تسمح بتلقى اتاوة عادلة ومعقولة كمكافأة على خدمات مبذولة .