مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 21
;
1) (1) - تضبط الدولتان المتعاقدتان باتفاق مشترك قائمة بمواقع المرور عبر حدودهما المشتركة، وكذا قائمة بمكاتب الجمارك المفتوحة على الحدود في وجه النقل الدولي للبضائع عن طريق البر، 2 (2) تتولى كل دولة متعاقدة أخبار الدولة المتعاقدة الاخرى بالقائمة المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة، وكذا بقائمة مكاتب الجمارك الداخلية التي ترى من المفيد فتحها في وجه النقل الدولي للبضائع عن طريق البر.