مرسوم رقم 82-458
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 458 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام وجمهورية مالى الموقعة ببماكو في 4 ديسمبن سنة 1981 3367 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 20
يجب أن تتضمن السيارات المنفصلة أو السيارات المقطورة عندما تقوم بنقل دولي للبضائع عن طريق البر لوحة ستحدد مواصفاتها باتفاق.
مشترك. وينبغى أن يتم تثبيت هذه اللوحة القابلة للحركة بواسطة نظام تثبيت مع التمكن من وضع السلطات الجمركية الختم عليها.